المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

تقدر ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ ( 1.465.229.500) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- ?أ-الايرادات الجارية:- 953.899.200 دينار 0 ?ب-اعانة ومساهمة الحكومة:- 363.779.000 دينار 0 ?ج-الايرادات الرأسمالية:- 74.803.300 دينار 0 ?د-المنح والهبات الخارجية:- 68.148.000 دينار 0 ه- ايرادات اخرى:- 4.600.000 دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة