المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2008 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة