المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بمبلغ (000,888,914) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 000,413,745 دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية 000,079,64 دينار. ج- إيرادات مختلفة 000,025,16 دينار. د- دعم حكومي 000,552,26 دينار. ه- منح خارجية 000,819,62 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك