المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بمبلغ (000,888,914) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 000,413,745 دينار.
ب- إيرادات دخل المُلكية 000,079,64 دينار.
ج- إيرادات مختلفة 000,025,16 دينار.
د- دعم حكومي 000,552,26 دينار.
ه- منح خارجية 000,819,62 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026