المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2021.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك