المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة