المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:-
أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026