المادة 4 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة