المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الاول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد ، اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك ، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على ان لا تتجاوز سنة واحدة.
1- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه.
2- كل من اعتاد اللصوصية اوالسرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايواؤهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة أوالتصرف فيها.
3- كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطرا على الناس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة