المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993

أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي في الجدول رقم ( 2 ) وجداول وفصول الايرادات الملحقة في القانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق في القانون وجداول وفصول الايرادات الملحقة بهذا القانون . ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3 ) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 3 ) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة