القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1993 ) ويقرا مع القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به ا…
  2. المادة 2أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي في الجدول رقم ( 2 ) وجداول وفصول الايرادات الملحقة في القانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفق…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .