المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1982 رقم 4 لسنة 1982

يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (29762000) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة