المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1982 رقم 4 لسنة 1982
يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الذكور مبلغ (65469000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجدال فصول التفقات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026