المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1982 رقم 4 لسنة 1982

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الذكور مبلغ (65469000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجدال فصول التفقات الملحقة بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة