المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1980 رقم 35 لسنة 1980
يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 469000رر 47 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026