القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1980 رقم 35 لسنة 1980
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1979 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 469000رر 47 ) دينارا وفقا لما هو…
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 85846ر492ر ) دينارا وفقا لما هو مبين…
- المادة 4يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ ( 11846ر023ر ) دينارا .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .