المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (143.000.000) دينار 0 ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (255.000.000) دينار 0 ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (466.000.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 د- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (34.000.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 ه- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (102.000.000) دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة