المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026