المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008
تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك