القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من…
  2. المادة 2أ- يضاف الى النفقات العامة المدرجة في المادة (2/2) من القانون الاصلي مبلغ (75000ر000ر) دينار وفقاً لما هو مبين في جداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 ب- يضاف الى ا…
  3. المادة 3تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0