المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 22 لسنة 1991

يضاف الى ايرادات الموازنة الطارئة المبينة في المادة 4 فقرة ( ب ) مبلغ 066000ر500ر دينار لتغطية النفقات المبينة في هذا الملحق للموازنة الطارئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة