المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 22 لسنة 1991
يخفض العجز الوارد في المادة 3 من القانون الاصلي بمبلغ 076000ر787ر دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة