المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 22 لسنة 1991

يخفض العجز الوارد في المادة 3 من القانون الاصلي بمبلغ 076000ر787ر دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة