المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1981 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1981 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026