القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1981 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1981 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (67663000 ) دينار وفقا لما هو مبين…
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (67417575 ) دينار وفقا لما هو مبين في …
- المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1981 .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .