المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 12 لسنة 1979
يستعمل أي وفر يتحقق في موازنة سنة 1977 لتغطية ما يساويه من العجز الذي تحقق في سنة 1976 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك