المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 12 لسنة 1979

يستعمل أي وفر يتحقق في موازنة سنة 1977 لتغطية ما يساويه من العجز الذي تحقق في سنة 1976 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك