القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 12 لسنة 1979
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1977 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1977 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 61360000 ) دينار وفقا لما هو مبي…
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 34900ر771ر ) دينار وفقا لما هو مبين …
- المادة 4يستعمل أي وفر يتحقق في موازنة سنة 1977 لتغطية ما يساويه من العجز الذي تحقق في سنة 1976 .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .