المادة 5 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 58 لسنة 1976
رئيس والوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة