المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 58 لسنة 1976

يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1975 والعجز المدور من السنوات السابقة ويدور رصيد الوفر البالغ (2) مليون دينار لسنة 1976 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة