المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 40 لسنة 1973

يستعمل الوفر البالغ ( 8000ر170ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة (4) من القانون الاصلي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة