المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 40 لسنة 1973
يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (18130ر484ر) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026