المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1971

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/9/1971 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك