القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1971

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون وا…
  2. المادة 2يضاف الفصل (84) - مجلس شيوخ العشائر - الى القانون الاصلي والى الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور .
  3. المادة 3ينقل مبلغ (40000) دينار من مخصصات المادة (41) - الهبات والاعانات والمكافات من الفصل (1/1) - الديوان الملكي الهاشمي في القانون الاصلي الى الفصل رقم (84) - مجلس شيوخ العشائ…
  4. المادة 4رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .