المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 10 لسنة 1970

يسمى هذا القانون قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1969 ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك