القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 10 لسنة 1970

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1969 ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد و…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (816311) دينارا وفقا لما هو مبين ف…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (8484948) دينارا وفقا لما هو مبي…
  4. المادة 4ينقل الوفر البالغ (7668637) دينارا لحساب العجز في قانون الموازنة العامة لسنة 1969 .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية /الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .