المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1969

يغطى العجز البالغ (3295ر552ر) دينارا من زيادة الواردات الفعلية على الواردات المقدرة للسنة المالية 1968 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة