القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1969

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 4295ر002ر) دينارا وفقا لما هو مب…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 450000ر) دينار وفقا لما هو مبي…
  4. المادة 4يغطى العجز البالغ (3295ر552ر) دينارا من زيادة الواردات الفعلية على الواردات المقدرة للسنة المالية 1968 .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .