القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1969
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 4295ر002ر) دينارا وفقا لما هو مب…
- المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 450000ر) دينار وفقا لما هو مبي…
- المادة 4يغطى العجز البالغ (3295ر552ر) دينارا من زيادة الواردات الفعلية على الواردات المقدرة للسنة المالية 1968 .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .