المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1968 رقم 45 لسنة 1968

يغطى العجز البالغ (2000ر000ر) دينار من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة