القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1968 رقم 45 لسنة 1968

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (3050ر335ر) دينارا وفقا لما هو مبي…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (1050ر335ر) دينارا وفقا لما هو م…
  4. المادة 4يغطى العجز البالغ (2000ر000ر) دينار من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .
  5. المادة 5يعدل جدول الوظائف الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه .
  6. المادة 6رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .