المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968
يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى واردات الحكومة المبينة في الجدول رقم
(2) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026