القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1967) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (105) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى نفقات الحكومة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
- المادة 3يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى واردات الحكومة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
- المادة 4رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .