المادة 35 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026