المادة 21 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمة للنساء.
ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل اذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.
ج- يحق للوزير ان يعفي النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026