المادة 20 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026