المادة 2 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المدير : مدير الامن العام. الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام. المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح والتأهيل. اللجنة العليا : لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون. النزيل : الشخص ، اذكراً كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة