المادة 14 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية. ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة