المادة 13 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:-
1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.
2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه.
3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.
4- مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.
5- استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.
6- ممارسة الشعائر الدينية.
7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا.
8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.
ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026