المادة 3 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993

أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية سحاب بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ عليه ، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته. ج- يعين لهذه المحكمة كاتب أو أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما الموظفون غير المصنفين وبعقود فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة