المادة 2 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993
تحدث في مدينة سحاب محكمة تدعى ( محكمة بلدية سحاب ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026