المادة 9 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية جرش الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة للمحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لأحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية جرش حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لأحكام قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة