المادة 9 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997
أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية جرش الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة للمحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لأحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية جرش حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لأحكام قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026