المادة 8 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

يكون لمدعي عام محكمة بلدية جرش وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها أو أصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة( 7 ) من هذا القانون. وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة