المادة 6 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

أ- لوزير العدل ان ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية جرش أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي او مدعي عام في محكمة بلدية جرش. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية جرش ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة