المادة 5 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

أ- تلتزم بلدية جرش بنفقات إنشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية جرش خدمة مقبوله للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا الى وزارة المالية / التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة